الشيخ حسين آل عصفور

425

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وهذا محمول على عدم اشتراطها في عقد البيع ، وإن ظنها كلاهما أو على عدم تحقق سبق الثيبوبة على العقد ، وقد مرّ في النكاح ما يؤيّد هذا غاية التأييد . وبقي هنا عيوب تحدث في الحيوان الأناسي * ( ويرد ) * بها * ( المملوك ) * وإن كانت * ( من الأحداث ) * المتجدّدة * ( في السنة ) * المستقبلة بعد البيع إلى تمامها * ( من ) * ذلك العام وهي * ( الجنون والجذام ) * وإن أوجبا العتق في المملوك ، لكن المشتري إمّا على الفسخ عند ظهور الآثار قبل الاستقرار أو لأن هذا الظهور كاشف عن الفساد . * ( و ) * مثلهما * ( البرص إذا حدثت ) * كما قلناه * ( ما بين ) * كمال * ( البيع وتمام السنة ) * فلو وقع البيع مثلا أول السنة الذي هو المحرم فحدث في المملوك المشتري شيء من هذه الخصال ما بينك وبين تمام ذي الحجة فلك الخيار في رده على صاحبه بها ، والأخبار بهذا مستفيضة * ( كما ) * هو مصرّح به * ( في ) * الكتب الأربعة وغيرها . وفيها * ( الصحيح ) * وهو صحيح إسماعيل بن همام قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فقلت : كيف يرد من احداث السنة ؟ قال : هذا أول السنة المحرم فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي : فالإباق ؟ قال : ليس الإباق من ذا ، إلَّا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده ، هكذا في الكافي . ورواه الشيخ في التهذيب بطريق صحيح أيضا عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول وذكر نحوه ، إلَّا أنه قال : والبرص والقرن كما وقع * ( وزاد في غيره ) * إلَّا أن * ( القرن ) * ليس هو المذكور في عيوب النكاح ، بل هو الحدبة ، إلَّا أنها تكون في الصدر يدخل الظهر ويخرج الصدر ، وقد وقع